السيد محمد حسن الترحيني العاملي
337
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قيل : يحد لما روي عن علي عليه السّلام ) في حق الوليد ( 1 ) لمّا شهد عليه واحد بشربها ، وآخر بقيئها فقال علي عليه السّلام : ( ما قاءها إلا وقد شربها ) قال المصنف في الشرح ( 2 ) : عليها فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف ، لكن العلامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ : لا أضمن درك طريقه ( 3 ) . وهو مشعر بالتوقف ، وكذلك العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القيء وإن لم يحتمل إلا الشرب ، إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد ، لجواز الإكراه . ويندفع بأن الإكراه خلاف الأصل ، ولأنه لو كان كذلك لادعاه ، ويلزم من قبول الشهادة كذلك ( 4 ) قبولها لو شهدا معا بالقيء ( 5 ) نظرا إلى التعليل المذكور . وقد يشكل ذلك ( 6 ) بأن العمدة في الأول ( 7 ) الإجماع كما ادعاه ابن إدريس